يسمح القانون بنقل التراخيص لتقديم خدمات الإتصالات بشروط
تحرم المادة 31 من تشريع ترتيب الاتصالات، التخلي عن الترخيص من دون إستحسان مسبقة من جهاز ترتيب الاتصالات، فنصت على أساس أنه لا يمكن - فى جميع الأوضاع - أن يتخلى المعتمد له إلى الغير عن الترخيص الصادر له باستحداث أو تشغيل الشبكات أو تقديم خدمات الاتصالات، سوى حتى الآن الاستحواذ على إستحسان مسبقة من الجهاز على حسبًا للشروط التى يحددها مجلس المنفعة.
ويمنع التشريع إستحداث أو تشغيل شبكات اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات للغير أو تمرير المهاتفات الهاتفية العالمية، أو الإشعار العلني عن شئ من ذاك دون الاستحواذ على ترخيص من الجهاز على حسبًا لأحكام ذاك الدستور والقرارات المنفذة له، ومع ذاك لا ينبغي الاستحواذ على ترخيص من الجهاز لاستحداث أو تشغيل شبكة اتصالات خاصة لا تستخدم أنظمة اتصال لاسلكية
وفقاً للمادة 32 ، تنشئ الدائرة نظام التسجيل الآتي:
- اسم الشخص المرخص له بإنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات أو تقديم خدمات اتصالات.
- مخالفة الترخيص.
- سعر الخدمات المرخصة.
- اتفاقيات ربط الاتصال البيني المبرمة بين مقدمي الخدمة.
- معلومات أخرى متعلقة بشبكات وخدمات الاتصالات.
0 تعليقات